State Council 01/07/1970
شورى حكم رقم : 343 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 343/1970
- Date
- 01/07/1970
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في مهلة الطعن بالقرار الاداري والقرار التأييدي
-
وحيث ان القرار المطعون فيه يتعلق بعدم التصديق من محافظ البقاع على قرار بلدية زحلة المعلقة المتعلق بالرجوع عن التخطيط لجهة العقار رقم 251 وحيث ان موضوع القرارات الثلاث لم يتغير كما ان موقف سلطة الوصاية منها بقي ذاته وحيث انه كان على بلدية زحله ان تطعن ضمن المدة القانونية بقرار المحافظ الصادر بنتيجة قرارها رقم 372 تاريخ 1/10/1963 لان القرارات اللاحقة تعتبر تأكيدا لهذا القرار وليس من شأنها تمديد المهلة القانونية للطعن بالقرار الاول او احياء هذه المدة