Rulings

State Council 24/06/1970

شورى حكم رقم : 276 /1970

Court
شورى
Number
276/1970
Date
24/06/1970
President
عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاتفاقية التي تتعلق باشغال عقار مشاعي

-

وحيث ان سحب الترخيص بالبناء نشأ عن تخلص بلدية الغبيري من موافقتها على اشغال الجهة المستدعية العقار المشاعي لداعي عدم قانونية هذه الاتفاقية وحيث ان النظر في صحة وقانونية الاتفاقية المذكورة يخرج عن صلاحية مجلس الشورى باعتبار ان موضوعها يتعلق باشغال عقار خاص يخضع التصرف في استثماره واشغاله لقواعد القانون المدني ويعود امره بالتالي الى القضاء العدلي وحيث ان حقوق الجهة المستدعية في البناء تبقى محفوظة فيما لو انتهى النزاع لدى القضاء العدلي الى ما يؤيد صحة الاتفاقية اذ تصبح البلدية عندئذ ملزمة بالترخيص عملا بقوة القضية المحكمة