State Council 24/06/1970
شورى حكم رقم : 276 /1970
- Court
- شورى
- Number
- 276/1970
- Date
- 24/06/1970
- President
- عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح للبت بالاتفاقية التي تتعلق باشغال عقار مشاعي
-
وحيث ان سحب الترخيص بالبناء نشأ عن تخلص بلدية الغبيري من موافقتها على اشغال الجهة المستدعية العقار المشاعي لداعي عدم قانونية هذه الاتفاقية وحيث ان النظر في صحة وقانونية الاتفاقية المذكورة يخرج عن صلاحية مجلس الشورى باعتبار ان موضوعها يتعلق باشغال عقار خاص يخضع التصرف في استثماره واشغاله لقواعد القانون المدني ويعود امره بالتالي الى القضاء العدلي وحيث ان حقوق الجهة المستدعية في البناء تبقى محفوظة فيما لو انتهى النزاع لدى القضاء العدلي الى ما يؤيد صحة الاتفاقية اذ تصبح البلدية عندئذ ملزمة بالترخيص عملا بقوة القضية المحكمة