Rulings

State Council 30/05/1970

شورى حكم رقم : 84 /1970

Court
شورى
Number
84/1970
Date
30/05/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- طرق المراجعة للطعن بالقرارات الصادرة عن هيئة التفتيش المركزي

-

وبما انه اذا كان المستدعي صرح بانه يطلب ابطال القرار المطعون فيه فان المجلس يقدر انه لا يقصد بالواقع سلوك طريق الابطال بالمعنى التقني غير المعطى له قانونا بل يقصد الطعن في القرار المشكو منه بالطريق التي مكنه القانون منها ويعود للقاضي ان يعطي الواقع وصفه الحقيقي ولهذا يعتبر المجلس ان هذه المراجعة هي بالواقع مراجعة نقص وبما انه اذا كان النص ذكر اعادة النظر والنقض كطريقين يمكن صاحب العلاقة سلوكهما فان المجلس يعتبر ان كلمة "او" الواردة في النص لم ترد لتخيير صاحب العلاقة بين الطريقين بل للاشارة الى امكان سلوك الطريقين كلاهما ذلك بانه: 1- من جهة ان كلمة "او" التي ترد في النصوص القانونية لا تفيد الخيار دائما بل ترد احيانا على سبيل التعداد مثال ذلك ما بينه هذا المجلس في تفسير المادة 7 من قانون ضريبة الدخل التي ذكرت النفقات والاعباء التي تنزل من الايراد لتكوين الربح الصافي الخاضع للضريبة وقد وردت كلمة "او" في تلك المادة واعتبرها المجلس انها واردة على سبيل التعداد لا على سبيل الخيار (يراجع قرار هذا المجلس رقم 148 تاريخ 30/12/1966 شركة راديو اوريان - الدولة) ب - ومن جهة اخرى انه بعد ان فتح القانون باب النقض بشأن مثل القرار المطعون فيه لا يمكن حرمان صاحب العلاقة منه بدون نص صريح يفيد ذلك ويعتبر المجلس ان النص الوارد اعلاه لا يفيد صراحة مثل هذا الحرمان وبما انه اذا شاء صاحب العلاقة سلوك الطريقين المشار اليهما في النص معا فله ذلك على ان يبني على النتيجة التي يقترن بها سلوك احد الطريقين عند الاقتضاء الاثر القانوني اللازم على الطريق الاخرى وبما ان المستدعي الذي يبلغ القرار المطعون فيه بتاريخ 27/7/1967 وقدم هذه المراجعة في 24/08/1967 يكون سلك طريق النقض ضمن مهلة الثلاثين يوما المعينة لها فتكون هذه المراجعة واردة ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيها سائر الشروط الشكلية اللازمة وبما ان التحقيق لم يعتمد تسجيل المكالمات الهاتفية كدليل بحد ذاته بل اعتمد اعتراف المستدعي بمضمونها بعد ان تليت عليه فلا يبقى من فائدة لبحث قيمة التسجيل المذكور كدليل بحد ذاته

- شروط الاعفاء من تبليغ صاحب العلاقة قرار ادانته من المفتش

-

وبما ان المادة 13 من المرسوم رقم 2862 تاريخ 16/12/1959 المعدلة بالمرسوم رقم 11849-963 تعفي المفتش العام من ابلاغ صاحب العلاقة تقرير المفتش المتضمن ادانته اذا كانت التهمة مسندة الى اعترافه الخطي بما لا يقبل الشك