Rulings

State Council 29/05/1970

شورى حكم رقم : 80 /1970

Court
شورى
Number
80/1970
Date
29/05/1970
President
جواد عسيران
Members
الصلح، شاوول
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص مجلس شورى الدولة عند البت بطلب ابطال القرار التأديبي

-

وبما ان مجلس الشورى وهو يبحث طلب ابطال القرار التأديبي ويتطرق وفاقا لاحكام المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 الى بحث ما اذا كان القرار اتخذ خلافا للقانون او الانظمة ام لا يعود له وصف الاعمال المنسوبة الى المستدعي بانها مخالفة مسلكية ام لا كما يعود له ايضا مراقبة صحة الوقائع لئلا يكون القرار فاقدا الاساس وبما انه من الراهن ان المستدعي مكلف بتنفيذ قرار الحجز موضوع التفتيش الجاري وانه تبلغ هذا القرار بتاريخ 5-6-1970 وبما ان المجلس يرى في موقف المستدعي اهمالا على الاقل يسأل عنه وبما انه اذا كان التفتيش المالي والمفتش المالي العام والمدعي العام لدى ديوان المحاسبة اقترحوا الاكتفاء بتأنيب المستدعي في حين ان هيئة التفتيش المركزي رأت انزال الى عقوبة حسم الراتب به فانه بمقتضى احكام المادة 104 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-959 لا يحق لمجلس الشورى ان ينظر في ملاءمة العقوبة