Rulings

State Council 21/10/1965

شورى حكم رقم : 1526 /1965

Court
شورى
Number
1526/1965
Date
21/10/1965
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق القانون الجديد على رخصة الاستثمار بعد الحصول على رخصة انشاء محطة للمحروقات السائلة في ظل القانون القديم

-

فيما يختص بقرار رخصة الاستثمار رقم 2191 تاريخ 28/2/1963 حيث ان المدعي يأخذ على القرار المذكور بانه اعطي بعد صدور قانون 11 كانون الثاني سنة 1963 الذي اوجب تأمين مسافة لا تقل عن /100/ مترا بين المحطة القديمة والمحطة المطلوب الترخيص لها وحيث انه من مراجعة المادة الرابعة من القانون المذكور تبين بان المسافات المذكورة لا تطبق على محطات البيع والتوزيع التي تعمل بترخيص سابق للقانون المذكور وحيث ان المادة 4 المذكورة لم تشترط في المحطة المطلوب عدم تطبيق القانون الجديد بحقها ان تكون قد باشرت بالاستثمار قبل تاريخ صدور القانون وحيث ان كلمة "التي تعمل" يراد منها المحطات التي سبق ورخصت الادارة لها بالانشاء باعتبار ان رخصة الانشاء تعطي صاحبها حق الحصول على رخصة استثمار فيما لو جاءت الانشاءات مطابقة للترخيص وحيث ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي واقعا في محله القانوني