Rulings

State Council 13/10/1965

شورى حكم رقم : 1481 /1965

Court
شورى
Number
1481/1965
Date
13/10/1965
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- مرور الزمن علىالمطالبة بالتعويض عن اقفال محل مصنف

-

حيث انه على فرض صحة ادعاء المستدعي من انه تضرر من جراء اقفال فاخورته استنادا الى المرسوم رقم 16036 تاريخ 21/5/1957 فانه منذ ذلك التاريخ لغاية اقامة هذه المراجعة بتاريخ 18/4/1964 قد مضى اكثر من خمس سنوات على نشوء حقه بالتعويض وبالتالي فان حقه قد سقط بعامل مرور الزمن الخماسي المنصوص عنه في جميع قوانين المحاسبة العمومية وحيث انه لا يمكن القول بعدم جواز اثارة مسألة مرور الزمن الخماسي عفوا من قبل هذا المجلس ذلك انه اي مرور الزمن الخماسي المنصوص عنه في المادة 117 من المرسوم الاشتراعي رقم 117-59 هو مهلة اسقاط وليس بمرور زمن عادي وهو يتعلق بالانتظام العام وحيث انه لا يمكن للمستدعي الادلاء بان مرور الزمن قد توقف لمصلحته بسبب المراجعة القضائية التي ادت الى ابطال المرسوم رقم 16036 تاريخ 21/5/1957 لانه لم يمثل في المراجعة المذكورة التي انحصرت بين السيد طنوس الفاخوري والدولة