Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1395 /1965

Court
شورى
Number
1395/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفهوم ومفعول الشمول لقرار الابطال المطبق في مجال الوظيفة العامة وخروج الحقوق الفردية عن نطاقه

-

وحيث ان اسباب الابطال التي اعتمدها القراران المذكوران لا تتعلق بعيوب تشوب القرار الاداري المقضى بابطاله وانما تنحصر بالحقوق الفردية التي ادعاها المستدعيان المشار اليهما وحيث ان المفعول المطلق للابطال لا يترتب الا اذا كان قد حكم به لعيوب تجعل القرار الاداري باطلا تجاه الجميع للاسباب ذاتها التي كانت سببا للابطال حيث ان لهذين القرارين قوة القضية المقضية تجاه المدعين المذكورين فقط وليس لهما مفعول شامل لان طلب الابطال في الحالة المبحوث عنها فيها تنحصر مفاعيله بصاحب المراجعة حيث ان لا حق بحسب الاجتهاد لمن لم يطعن بالقرار الاداري الا بالاستفادة من حساب الاقدمية بالنسبة للموظفين المنتمين الى ملاك واحد وهذا ما قرره مجلس الخدمة المدنية