State Council 07/10/1965
شورى حكم رقم : 1400 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1400/1965
- Date
- 07/10/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- المرجع المختص لهدم البناء المخالف للرخصة
-
وبما انه من الثابت ان المستدعي لم يتقيد بمنطوق الرخصة وشيد بناء لم يراع فيه التراجع المفروض وبما ان التراجع عن حدود الجار قد وضع للمصلحة العامة واحكامه لها صفة الالزام وبما ان تقرير الهدم يعود للسلطة الصالحة لاعطاء رخص البناء اي للبلدية المختصة