Rulings

State Council 07/10/1965

شورى حكم رقم : 1400 /1965

Court
شورى
Number
1400/1965
Date
07/10/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لهدم البناء المخالف للرخصة

-

وبما انه من الثابت ان المستدعي لم يتقيد بمنطوق الرخصة وشيد بناء لم يراع فيه التراجع المفروض وبما ان التراجع عن حدود الجار قد وضع للمصلحة العامة واحكامه لها صفة الالزام وبما ان تقرير الهدم يعود للسلطة الصالحة لاعطاء رخص البناء اي للبلدية المختصة