Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1390 /1965

Court
شورى
Number
1390/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
عبود، نون
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى الناشئة بين المصالح المستقلة ذات الطابع التجاري والصناعي ومستخدميها

-

وبما ان مصلحة كهرباء جزين هي اسوة بغيرها من المصالح الكهربائية في لبنان تعتبر من المصالح المستقلة التي تتميز بطابعها التجاري والصناعي وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان المنازعات التي تنشأ بين المصالح المستقلة ومستخدميها يعود امر النظر فيها الى مجالس العمل التحكيمية