State Council 01/10/1965
شورى حكم رقم : 1390 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1390/1965
- Date
- 01/10/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- عبود، نون
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بالدعاوى الناشئة بين المصالح المستقلة ذات الطابع التجاري والصناعي ومستخدميها
-
وبما ان مصلحة كهرباء جزين هي اسوة بغيرها من المصالح الكهربائية في لبنان تعتبر من المصالح المستقلة التي تتميز بطابعها التجاري والصناعي وبما ان اجتهاد هذا المجلس قد استقر على اعتبار ان المنازعات التي تنشأ بين المصالح المستقلة ومستخدميها يعود امر النظر فيها الى مجالس العمل التحكيمية