Rulings

State Council 01/10/1965

شورى حكم رقم : 1364 /1965

Court
شورى
Number
1364/1965
Date
01/10/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بطلب التعويض عن الاضرار الناشئة عن طوارىء العمل

-

وحيث ان الاضرار الناشئة عن طوارىء العمل هي بطبيعتها من اضرار الاشغال العامة وحيث ان المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الاشغال العامة هي في الدرجة البدائية من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة وحيث انه يمكن اثارة نقطة الصلاحية هذه عفوا لتعلقها بالنظام العام