State Council 01/10/1965
شورى حكم رقم : 1364 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1364/1965
- Date
- 01/10/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- المحكمة المختصة للنظر بطلب التعويض عن الاضرار الناشئة عن طوارىء العمل
-
وحيث ان الاضرار الناشئة عن طوارىء العمل هي بطبيعتها من اضرار الاشغال العامة وحيث ان المطالبة بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب الاشغال العامة هي في الدرجة البدائية من اختصاص المحكمة الادارية الخاصة وحيث انه يمكن اثارة نقطة الصلاحية هذه عفوا لتعلقها بالنظام العام