Rulings

State Council 14/10/1965

شورى حكم رقم : 1486 /1965

Court
شورى
Number
1486/1965
Date
14/10/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى استفادة مستخدمي البلدية الاجانب من تعويض الصرف من الخدمة

-

بما ان طالب المراجعة غير لبناني وبما ان المادة 6 من نظام بلدية فرن الشباك منعت على غير اللبناني ان يتولى لديها وظيفة دائمة وبما ان المادة 120 من النظام المذكور قد اوردت ان لا يستفيد من تعويض الصرف من الخدمة سوى اللبنانيين من الموظفين وافراد عائلاتهم وبما ان هذا النص يشمل بموجب المادة 3 من النظام الموظفين الدائمين والمياومين على السواء وبما ان اجتهاد المجلس قد سار على هذا النمط