Rulings

State Council 09/09/1965

شورى حكم رقم : 1326 /1965

Court
شورى
Number
1326/1965
Date
09/09/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- تعويض الموظف على الاضرار اللاحقة به اثناء الخدمة وبسببها

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس قد تمشى على القول ان التعويض الذي يستحقه الموظف عن الاضرار اللاحقة به اثناء الخدمة او بسببها هو التعويض المقرر في الانظمة والقوانين وحيث تبين من الملف الاداري الخاص بالمستدعي انه اعطي التعويض الذي يستحقه قانونا فلا يحق له بالتالي المطالبة باي تعويض آخر وحيث انه فيما يتعلق بنفقات معالجة المستدعي فان الدولة مسؤولة عنها طالما ان اصابته ناتجة عن قيامه بالوظيفة وذلك عملا بما نصت عليه انظمة الموظفين المتعاقبة