State Council 13/07/1965
شورى حكم رقم : 1273 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1273/1965
- Date
- 13/07/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- الصلح، الجرماني
- Source
- Lebanese University
- مفعول الحكم القاضي بالتجريد المدني على التجريد العسكري وتأثيره على المعاش التقاعدي
-
حيث تبين ان المحكمة العسكرية اصدرت بتاريخ 19/10/1959 حكما يقضي بوضع المستدعي في الاشغال العامة مدة سنة ونصف وذلك لاقدامه خلال سني 1956 و1957 على اختلاس ما اوكل اليه امر صيانته من اموال الدولة بواسطة التحريف المفتعل في الجداول الرسمية وحيث ان المادة 63 من قانون العقوبات تنص على ان الحكم بالاشغال الشاقة الموقتة يوجب التجريد المدني وحيث ان هذا التجريد الوارد في النص بصيغة الوجوب يجب ان يطبق بحق المحكوم عليه سواء ذكر صراحة في الحكم ام لم يذكر وبما ان المادة 143 من قانون العقوبات العسكري تنص على ان التجريد العسكري هو نتيجة حتمية للتجريد المدني وحيث ان حرمان المستدعي من معاش التقاعد والمحسومات التي اديت اثناء الخدمة قد نص عليه القانون صراحة دونما حاجة لاستصدار قرار بشأنه من اللجنة التقاعدية في وزارة المالية