State Council 04/11/1965
شورى حكم رقم : 1586 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1586/1965
- Date
- 04/11/1965
- President
- جان باز
- Members
- عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، الصباح، نون
- Source
- Lebanese University
- تحديد طبيعة محكمة الاستملاك الخاصة وطرق المراجعة ضد قراراتها
-
1- في طبيعة محكمة الاستملاك الخاصة حيث انه لمعرفة ما اذا كانت محكمة الاستملاك الخاصة محكمة عدلية ام ادارية ينبغي العودة الى النصوص التي ترعاها حيث ان الفقرة قبل الاخيرة من المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني سنة 1954 المتعلق بالاستملاك والمعدلة بقانون 14 نيسان سنة 1961 قد اوجبت على محكمة الاستملاك الخاصة اتباع الاصول المتعلقة باستئناف قرارات قاض الامور المستعجلة مما يؤلف دليلا عن ان المحكمة المذكورة محكمة عدلية حيث انه اذا فرض العكس ولم يكن بالامكان استنتاج اي دليل من النصوص القانونية التي ترعى محكمة الاستملاك الخاصة فان الاجتهاد يستند في هذه الحالة الى طبيعة الخلاف لتحديد طبيعة المحكمة فاذا كان الخلاف يدور حول ملكية عقارية او حول امور داخلية في القانون الخاص فتكون المحكمة عدلية حيث ان قضايا الاستملاك تتناول عقارات وحقوق الافراد الناتجة عن نزع ملكيتهم عنها وهي من صلب القانون الخاص فتكون محكمة الاستملاك الخاصة والحالة هذه محكمة عدلية لا ادارية حيث انه بموجب هذا القانون (المادة 10 المعدلة بقانون 14 نيسان سنة 1961) ان قرارات محكمة الاستملاك الخاصة مبرمة لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة