Rulings

State Council 01/07/1965

شورى حكم رقم : 1246 /1965

Court
شورى
Number
1246/1965
Date
01/07/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طرق المراجعة ضد قرارات لجنة الاستملاك العليا

-

حيث ان اجتهاد هذا المجلس استقر على اعتبار المراجعة ضد قرارات لجنة الاستملاك العليا مراجعة نقض لان لهذه اللجنة الصفة القضائية حيث ان القرارات التفسيرية للقرارات النهائية الصادرة عن لجنة الاستملاك العليا هي قرارات نهائية صادرة بالدرجة الاخيرة عن هيئة ادارية ذات صفة قضائية فهي بالتالي قابلة للتمييز عملا باحكام المادة 107 من قانون مجلس الشورى