Rulings

State Council 15/07/1965

شورى حكم رقم : 1286 /1965

Court
شورى
Number
1286/1965
Date
15/07/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لاعطاء ترخيص باستثمار المؤسسات المصنفة

-

وحيث ان المرسوم رقم 21 المذكور اعطى الادارة اي المحافظ حق اعطاء القرارات المتعلقة باستثمار المؤسسات المصنفة ولم يرد اي نص يخول المجلس الصحي في المحافظة اعطاء مثل هذه القرارات وحيث ان المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 21 يخول المجلس الصحي اجراء التحقيق وتقديم اقتراحه بموضوع طلب الترخيص وحيث ان الاقتراح الذي يبديه المجلس المذكور يعرض فيما بعد على المحافظ الذي يعود له الحق باعطاء القرار النافذ وحيث ان التعبير الوارد في اقتراح المجلس الصحي لكلمة قرار هو تعبير خاطىء وهو لا يعطي هذا الاقتراح صفة القرار النافذ الذي يجوز الطعن فيه امام مجلس الشورى