Rulings

State Council 22/06/1965

شورى حكم رقم : 1214 /1965

Court
شورى
Number
1214/1965
Date
22/06/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طبيعة قرار رئيس المجلس النيابي بشأن موظفي المجلس ورقابة القضاء عليه

-

وحيث ان القرارات التي يصدرها رئيس المجلس او المكتب في شؤون موظفي المجلس هي من الاعمال البرلمانية التي لا تخضع لرقابة القضاء الاداري عملا بمبدأ فصل السلطات وحيث انه عملا بالمبدأ ذاته ليس في القوانين والانظمة ما يسمح لوزارة المالية بتنفيذ قرار صادر عن رئيس المجلس من دون قرار آخر يخالفه في موضوع واحد وحيث ان ابطال قرار الرفض الضمني الصادر عن الوزارة بعدم تنفيذها القرار 57 لا يؤدي الى تحقيق مطاليب المستدعي اذ ان التنفيذ يعود الى رئاسة المجلس وليس الى وزارة المالية وحيث انه ليس للمستدعي في هذه الحالة الا سلوك طريق مسؤولية الدولة عن اعمالها البرلمانية والتشريعية اذا رأى ان شروطها متوفرة في هذا الموضوع