Rulings

State Council 07/10/1965

شورى حكم رقم : 1410 /1965

Court
شورى
Number
1410/1965
Date
07/10/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى اختصاص القضاء بالزام الادارة بعمل ما

-

وبما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها باستملاك عقارات يملكها والا بالزامها برفع الحرم الصحي المحدث عليها وبما ان طلبات المستدعي ترمي الى اتخاذ مقررات هي من صلاحية الادارة وحدها عملا بمبدأ فصل السلطات بين الادارة والقضاء وبما ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تقصر عمل مجلس الشورى على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها ولا يسوغ له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات