State Council 07/10/1965
شورى حكم رقم : 1410 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1410/1965
- Date
- 07/10/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، الريس
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء بالزام الادارة بعمل ما
-
وبما ان المستدعي يطلب الزام المستدعى ضدها باستملاك عقارات يملكها والا بالزامها برفع الحرم الصحي المحدث عليها وبما ان طلبات المستدعي ترمي الى اتخاذ مقررات هي من صلاحية الادارة وحدها عملا بمبدأ فصل السلطات بين الادارة والقضاء وبما ان المادة 80 من المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 تقصر عمل مجلس الشورى على اعلان الاوضاع القانونية التي تشكل فقط موضوع الدعوى التي يبت فيها ولا يسوغ له ان يقوم مقام السلطة الادارية الصالحة ليستنتج من هذه الاوضاع النتائج القانونية التي تترتب عليها ويتخذ ما تقتضيه من مقررات