Rulings

State Council 24/05/1965

شورى حكم رقم : 951 /1965

Court
شورى
Number
951/1965
Date
24/05/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- اعادة المحاكمة المبنية على عدم ذكر واقعة وصدور الحكم دون ذكر الاجماع او الاكثرية

-

حيث ان المادة 79 من المرسوم الاشتراعي المذكور قبل تعديلها بقانون 14/11/1964 كانت تحظر ذكر ما اذا كان القرار صادرا بالاكثرية وليس في ذلك اي تعارض مع احكام المادة 78 التي تنص على ان الهيأة تتذاكر وتتخذ قرارها بالاجماع او بالاكثرية اذ ان هذا يعني ان القرار الذي تتخذه الهيئة بنتيجة المذاكرة السرية يجب ان لا يعلن عما اذا كان قد اتخذ بالاجماع ام بالاكثرية وحيث ان القرار المطعون فيه اذ اغفل ذكر ما اذا كان صادرا بالاجماع او بالاكثرية يكون موافقا لاحكام القانون حيث ان الدولة تأخذ تحت هذا السبب على تقرير المستشار المقرر إغفال ذكر واقعة اوردها الشاهد النقيب ديب كمال وحيث ان مثل هذا الامر على فرض صحته لم يكن ليؤثر على النتيجة التي اقترن بها القرار المطعون فيه لان تقدير قيمة الشهادات يعود بصورة مطلقة الى الهيئة