Rulings

State Council 14/05/1965

شورى حكم رقم : 894 /1965

Court
شورى
Number
894/1965
Date
14/05/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- مدى حق القاضي بالتعيين اثر فوزه بالامتحان

-

وحيث انه ليس في قانون التنظيم القضائي الصادر بتاريخ 14/10/1944 والذي كان مرعي الاجراء بتاريخ فوز المستدعي في الامتحان القضائي وبتاريخ تعيين رفاقه الفائزين اي نص يوجب على الادارة اجراء التعيين في مدة معينة بعد اعلان النتيجة او يعلق الحق بالتعيين على النجاح او يلزم الادارة باتباع ترتيب الناجحين في ممارستها حق التعيين كما يوجبه في المباراة وحيث فضلا عن ذلك فانه لم يصدر عن الادارة اي موقف يمس بالمستدعي بعدم اختياره مع رفاقه او طيلة المدة السابقة لتعيينه لينشأ عن مثل هذا المساس خطأ يؤدي الى الاضرار الموجبة للتعويض وقد جاء تعيينه فيما بعد دليلا على تقديره واهليته للوظيفة القضائية