Rulings

State Council 26/11/1969

شورى حكم رقم : 584 /1969

Court
شورى
Number
584/1969
Date
26/11/1969
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- طبيعة الانذار باصدار التحصيل

-

حيث ان المادة الثانية من القرار 474 المطعون فيه تنص على ان دائرة الصرفيات تكلف بتنظيم اوامر تحصيل بقيمة العقود غير القانونية المدفوعة في حال عدم مبادرة اصحاب العلاقة الى دفع القيمة المطالب بها بموجب انذارات توجه اليهم بعد التأشير عليها من قبل رئيس المحاسبة وحيث ان الانذار الذي استلمه المستدعي لا يشكل سوى المرحلة الاولى من معاملة تحصيل تنتهي بصدور امر تحصيل عن دائرة الصرفيات وبالتالي فان هذا الانذار لا يشكل قرارا نافذا يمكن الطعن فيه بالاستقلال عن امر التحصيل النافذ الذي يتبع الانذار والذي يمكن الطعن فيه حسب الاصول