State Council 22/10/1969
شورى حكم رقم : 519 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 519/1969
- Date
- 22/10/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- الاختصاص للبت بالنزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والعاملين فيها
-
بموجب المرسوم 14872 تاريخ 2/2/1957 انشئت المصلحة المستقلة لمياه كسروان واصبح المستدعي مستخدما فيها وبما انه لم يتبين انه كان للمصلحة المذكورة بتاريخ صرفه من الخدمة بتاريخ 13/11/1959 نظام توظيف يخضع لقواعد القانون العام اذ ان المصلحة بطبيعة عملها وغاية الاستثمار فيها تعتبر من المصالح العامة الصناعية والتجارية وبما ان الخلافات الناشئة بين عمالها وبينها تخرج لذلك عن صلاحية القضاء الاداري