Rulings

State Council 22/10/1969

شورى حكم رقم : 519 /1969

Court
شورى
Number
519/1969
Date
22/10/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- الاختصاص للبت بالنزاعات الناشئة بين المؤسسات العامة الصناعية والتجارية والعاملين فيها

-

بموجب المرسوم 14872 تاريخ 2/2/1957 انشئت المصلحة المستقلة لمياه كسروان واصبح المستدعي مستخدما فيها وبما انه لم يتبين انه كان للمصلحة المذكورة بتاريخ صرفه من الخدمة بتاريخ 13/11/1959 نظام توظيف يخضع لقواعد القانون العام اذ ان المصلحة بطبيعة عملها وغاية الاستثمار فيها تعتبر من المصالح العامة الصناعية والتجارية وبما ان الخلافات الناشئة بين عمالها وبينها تخرج لذلك عن صلاحية القضاء الاداري