Rulings

State Council 31/03/1965

شورى حكم رقم : 836 /1965

Court
شورى
Number
836/1965
Date
31/03/1965
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، ابو سمرا
Source
Lebanese University

- ضريبة الدخل على اجور موظفي شركة مقيمة في لبنان ويعمل موظفوها في الخارج ومفهوم ازدواجية الضريبة

-

بما ان المادة 41 من قانون ضريبة الدخل تنص على انه تتناول الضريبة الرواتب والتعويضات والمخصصات والاجور ومعاشات التقاعد العامة والخاصة والتخصيصات لدى الحياة التي تترتب في الاراضي اللبنانية وبما ان لا خلاف على ان الاجور المنازع فيها ترتبت في لبنان ما دام ان فرع لبنان هو الذي دفعها وقيدها في دفاتره وبما ان الموظفين الذين قيدت الشركة المستأنفة اجورهم في دفاترها والمقيمين في الخارج قد جنوا بأجورهم ارباحا في لبنان وبما ان المادة العاشرة من المرسوم رقم 2931 خ المؤرخ في 23/3/1945 والمتعلق بتحديد دقائق تطبيق قانون ضريبة الدخل قد نصت على انه يعتبر مقيما في لبنان وفقا لاحكام المادة 3 من قانون ضريبة الدخل اي شخص حقيقي او معنوي لبنانيا كان ام اجنبيا له فيه محل اقامة او مقر او يملك مؤسسة او محلا يتعاطى فيه مهنته وبما ان المركز الرئيسي للشركة المستأنفة فيما يتعلق بالاعمال التي يجريها موظفوه لحساب فرعه في لبنان يعتبر وفقا للنص المشار اليه مقيما في فرعه في لبنان ويعتبر موظفوه المشار اليهم مقيمين ايضا في لبنان فيما يتعلق بتلك الاعمال وبما ان ما اشارت اليه الشركة المستأنفة بخصوص ازدواجية الضرائب لا يؤثر على هذه النتيجة لانه اذا كان موظفو مركز باريس يدفعون هناك ضرائب عن مرتباتهم التي يتقاضونها من هذا المركز فان ذلك امر طبيعي اذا كانت هذه المرتبات علاوة على المرتبات المدفوعة لهم من فرع لبنان واما اذا كان هؤلاء الموظفون يدفعون في باريس الضريبة على ذات الرواتب المدفوعة من فرع لبنان فهذا لا يمنع ان الضريبة موضوع النزاع متوافقة مع احكام القانون اللبناني الذي قد توافرت شروطه لاستيفائها والمهم ان لا تحصل الازدواجية ضمن الاراضي اللبنانية