State Council 15/10/1969
شورى حكم رقم : 480 /1969
- Court
- شورى
- Number
- 480/1969
- Date
- 15/10/1969
- President
- عبده عويدات
- Members
- جوخدار، سليمان
- Source
- Lebanese University
- مرور الزمن على تسوية اوضاع الموظفين
-
حيث ان الحق المطالب به نشأ بتاريخ صدور المرسوم رقم 14530 تاريخ 27/12/1956 وحيث ان هذا الحق المطالب به سنة 1968 يكون قد سقط بمرور الزمن العشري كما استقر عليه اجتهاد هذا المجلس واجتهاد مجلس القضايا اخيرا في المراجعة المقدمة من بلدية بيروت ضد شركة بارك بيروت وحيث ان الحق المدعى به لا يعتبر من الحقوق المستمرة لان الادارة اغفلته ولم تأخذ به بتاريخ صدور المرسوم رقم 14530 تاريخ 27/12/1956 آنف الذكر وقد فتح للمستدعي باب المطالبة بذلك التاريخ وحيث ان تسوية اوضاع بعض زملاء المستدعي اداريا لا يؤدي الى قطع مرور الزمن بشأن اعتبار ان الدفع المتعلق به هو شخصي لانتفاء الموجب المتضامن او غير قابل التجزئة في الموضوع