Rulings

State Council 01/12/1969

شورى حكم رقم : 604 /1969

Court
شورى
Number
604/1969
Date
01/12/1969
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في شروط ضم خدمات الموظفين الموقتين الذين ثبتوا في الوظيفة العامة

-

حيث تبين من الملف الشخصي العائد للمستدعي انه لم يثبت مناظرا قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي 14/55 وانما عين وهو في الملاك الموقت مدربا متمرنا في 7/6/1955 وثبت مدربا اصيلا في 26/7/1956 وحيث وضعه بالنسبة لضم الخدمات يكون خاضعا لاحكام المرسوم الاشتراعي 14 المذكور وحيث بموجب المادة 231 منه لا تطبق المادة 135 من المرسوم الاشتراعي 13 الخاصة بضم خدمات المثبتين من الموقتين الا اذا كان التثبيت قم تم قبل العمل بالمرسوم الاشتراعي 14 وحيث ان طلب الضم مردود بموجب المادة 231 المشار اليها التي ترعى وضعه