Rulings

State Council 29/10/1969

شورى حكم رقم : 541 /1969

Court
شورى
Number
541/1969
Date
29/10/1969
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مدى رقابة مجلس شورى الدولة على الاعمال التشريعية المخالفة للمبادىء القانونية العامة

-

وحيث ان خرق مبدأ المساواة الذي يشكو منه المستدعي قائم في نص من نصوص القانون وهو وضع لا يمكن تسويته بالطرق الادارية العادية اذ ان من شأن هذه الوسائل في حال استعمالها مخالفة القانون كما انه ليس لمجلس الشورى ان يمارس رقابته على عمل تشريعي فضلا عن عدم امكانه الزام الادارة بمخالفته وحيث ان رفع الغبن المدعى به الناشيء عن عمل تشريعي يدخل في اختصاص السلطة التشريعية عملا بمبدأ فصل السلطات ولا تسأل عنه الدولة الا في نطاق مسؤوليتها عن اعمالها التشريعية وحيث ان المادة 48 من قانون التنظيم القضائي الذي تولي المحامين الذين عينوا قضاة درجات محددة عن سني ممارستهم المهنة هو نص استثنائي لا يمكن تطبيقه الا حصرا على ما شرع له واما القضاة الآخرون ومنهم المستدعي فينبغي اخضاعهم للاحكام التي ترعى وضعهم وان في مساواتهم مع المحامين المعينين مخالفة للمادة 48 وللاحكام القانونية التي ترعاهم