State Council 24/11/1965
شورى حكم رقم : 1670 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 1670/1965
- Date
- 24/11/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط دخول البضاعة الممنوعة والمحتكرة للمنطقة الحرة واختصاص ادارة الجمارك في الحماية
-
حيث يتبين من الاتفاقية المعقودة بين شركة الريجي والشركة المستدعية ان شركة الريجي منحت السادة س ق فرنجيه وشركاه رخصة خاصة لتموين البواخر التي ترسي في مرافىء بيروت وطرابلس وصيدا بمدة سنة قابلة التجديد بطلب من الشركة المرخص لها وموافقة شركة الحصر التي يمكنها رفض التجديد بدون بيان الاسباب وحيث ان هذه الرخصة تجددت خطيا مرة واحدة لمدة سنة ابتداء من تاريخ 13 ايار سنة 1958 وحيث انه بالرغم من عدم تكرار التجديد الخطي فقد واصلت الشركة المرخص لها اعمال التموين في السنين اللاحقة كما استمرت شركة الحصر في التعامل معها على اساس الاتفاقية الاساسية المعقودة بينهما وحيث ان استمرار الفريقين المتعاقدين في التعامل على اساس الاتفاقية الاصلية يعتبر تجديدا متواصلا لتلك الاتفاقية اذ ان التجديد المنصوص عليه بالمادة الثانية لا ينشأ بموجب نصها عن طلب خطي من الشركة المرخص لها وعن موافقة خطية من شركة الحصر وان استمرار العمل بينهما بالاتفاقية دليل على الايجاب والقبول اللازمين للعقد وحيث ان الترخيص بالتموين لا يجيز للشركة المرخصة بالتموين المباشر من قبلها وانما هو مقيد بالفقرة الثالثة بالمادة 7 من الاتفاقية باجرائه بمعرفة ادارة الحصر بناء على الطلبيات الموقعة من الشركة المرخصة