Rulings

State Council 08/02/1965

شورى حكم رقم : 198 /1965

Court
شورى
Number
198/1965
Date
08/02/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط حجز تعويض الصرف من الخدمة لموظفي بلدية بيروت

-

حيث انه بموجب القرار 297 تاريخ 22 نيسان سنة 1953 خصص للمستدعي تعويض صرف قدره 1154,11 ل ل وحيث ان البلدية احتجزت هذا التعويض استنادا الى المادة 153 من نظام موظفي البلدية التي تجير لها اتخاذ هذا التدبير مقابل دين للبلدية وان هذا الدين مترتب لها بذمته بموجب قرار محكمة استئناف جزاء بيروت تاريخ 7 حزيران سنة 1955 رقم 1409-25 وحيث ان البلدية تكون قد خصت المستدعي بتعويض الصرف المطالب به واحتجزته استنادا الى نص في القانون فتكون المراجعة مستلزمة الرد