Rulings

State Council 30/11/1965

شورى حكم رقم : 1731 /1965

Court
شورى
Number
1731/1965
Date
30/11/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، الجرماني
Source
Lebanese University

- المحكمة المختصة للنظر بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اشغال القوات الاميركية عقارات خاصة بدون مسوغ شرعي

-

حيث ان المراجعة الحاضرة ترمي الى المطالبة بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن اشغال القوات الاميركية عقارات المستدعي بدون اي مسوغ شرعي وحيث ان مثل هذا الاشغال يؤلف تعديا على حق الملكية يعود الى القضاء العدلي امر حمايته وحيث ان الاضرار المدعى بالتعويض عنها تكون - على فرض ثبوتها - ناتجة عن عمل تعسفي يخرج تمحيصه عن صلاحية هذا المجلس