Rulings

State Council 24/11/1965

شورى حكم رقم : 1678 /1965

Court
شورى
Number
1678/1965
Date
24/11/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول الافلاس على عقد الالتزام

-

حيث من الثابت ان مدة التأخير موضوع الطلب سابقة للحكم باعلان الافلاس اذ انها تتراوح بين اول كانون الاول سنة 1961 وتاريخ الافلاس المعلن في 18 ايار سنة 1962 وحيث ان المدة المذكورة تبدأ من التاريخ المحدد لموعد تسليم الاعمال وهو يقع في 1 كانون الاول سنة 1961 لا في 1/12/1962 كما ورد خطأ في كتاب المدير العام للهاتف كما ان حكم الافلاس صادر في 17 ايار سنة 1962 لا في 18 ايار سنة 1963 ولا يمكن في هذه الحالة ان تبدأ مدة التأخير في 1/12/1962 طالما ان الحكم بالافلاس صادر في 18 ايار سنة 1962 وحيث ان فسخ الالتزام الناشىء عن الافلاس لا مفعول له الا من تاريخ الحكم بالافلاس وان طلب الابراء الذي يحق للملتزم التقدم به لا يشمل كل النتائج المترتبة على التدابير المتخذة من قبل الادارة وانما ينحصر فقط بالتدابير اللاحقة للفسخ والتي لا تتلاءم معها Montmerle T.I No 49-50 وحيث ان التدبير المطعون فيه اذ يتعلق بالتأخير عن مدة سابقة لاعلان الافلاس يكون في محله ويكون ما ادلى به المستدعي مستلزما الرد