Rulings

State Council 23/06/1943

شورى حكم رقم : 35 /1943

Court
شورى
Number
35/1943
Date
23/06/1943
President
سامي الخوري
Members
نصار، الاحدب
Source
Lebanese University

- مهلة الطعن بالقرار الضمني ومفعول الانذار على احياء المهلة

-

وبما ان المعترض قدم شكواه الادارية على الاستاذ كميل اده بتاريخ 12 شباط سنة 1942 ولم تجبه الادارة عليها فيكون تحقق رفضها الضمني لمطاليبه بتاريخ 12 نيسان سنة 1942 وكان عليه ان يقيم دعواه لدى مجلس الشورى في خلال شهرين من هذا التاريخ وبما انه لو اعتبر المجلس ان جواب رئيس الحكومة المؤرخ في 8 نيسان سنة 1942 يتضمن تقرير درس جديد يحي مدة الاعتراض فكان على المعترض ان يقيم دعواه لدى مجلس الشورى قبل مضي اربعة اشهر من التاريخ المذكور منهما شهران لتحقيق الرفض الضمني لسكوت الادارة وشهران لمراجعة مجلس الشورى وبما ان المعترض لم يتقدم الى مجلس الشورى الا بتاريخ 15 تشرين الاول سنة 1942 وبما ان الانذارين اللذين يدعي المعترض انه ارسلهما الى الحكومة بتاريخ 4 و9 تموز سنة 1942 ليس من شأنها احياء مدة الاعتراض وبما ان الاعتراض نظرا لما تقدم بيانه يكون واردا بعد فوات المدة القانونية ومستوجبا الرد