State Council 01/04/1942
شورى حكم رقم : 24 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 24/1942
- Date
- 01/04/1942
- President
- وفيق القصار
- Members
- الخوري، مزهر
- Source
- Lebanese University
- اسقاط الدعوى لانتفاء صفة المستدعي
-
وبما انه يتبين من صك البيع المبرز ان القاصرين عساف وانطوان الذين عقدا البيع بذاتهما قد بلغا سن الرشد القانونية ولم يعد للوصي صلاحية لتمثيلهما وبما انه يتبين من التصريح الخطي الموقع من جميع المعترضين ان العقار المبيع هو نفسه الجاري عليه التخطيط موضوع الاعتراض وبما انه بعد بيع المعترضين للعقار المذكور لم يتبق لهم مصلحة في الاعتراض فوجب اسقاط دعواهم