Rulings

State Council 31/10/1942

شورى حكم رقم : 52 /1942

Court
شورى
Number
52/1942
Date
31/10/1942
President
سامي الخوري
Members
كحيل، يكن
Source
Lebanese University

- شروط استيفاء الشرفية في البيع بالمزاد

-

حيث ان التحسين حصل بموجب قرار البلدية المتخذ في 26 كانون الاول سنة 1926 اي بعد شراء المستدعي الذي تم في 17 نيسان سنة 1925 فلا يعقل ان يذكر امر التحسين في قائمة شروط المزايدة ولا يصح هذا السبب حجة للمستدعي حيث ان بدل التحسين يستحق من تاريخ اجراء الاشغال التي انتجت التحسين لا من تاريخ اتخاذ القرار باجرائها حيث ان المستدعي لم يبين بجلاء هذه الاغلاط التي يزعمها في القرار المعترض عليه ولم يتبين من مراجعة القرار بعد مطابقته على الاوراق الرسمية المبرزة ان فيه ما يناقضها