Rulings

State Council 14/11/1942

شورى حكم رقم : 55 /1942

Court
شورى
Number
55/1942
Date
14/11/1942
President
سامي الخوري
Members
كحيل، يكن
Source
Lebanese University

- المسؤولية الادارية عن فسخ الالتزام بغير حالات القوة القاهرة

-

وحيث ان الفريق الذي فسخ المقاولة لا يعفى من الربح الفائت الا اذا كان سبب الفسخ ظرفا خارجا عن ارادة هذا الفريق كالقوة القاهرة وحيث ان هبوط العملة اللبنانية وان لم يدخل في حسبان الحكومة والمقاول عند الالتزام ولم ينجم عن فعل الحكومة نفسها فانه كما ثبت بتقرير الخبير لم يكن حائلا دون تنفيذ الالتزام لان الزيادة التي طرأت على الاسعار كانت تزيد في تعهدات الحكومة الناجمة عن المقاولة ولم تكن لتحول دون قيامها بها وحيث ان للمقاول الحق في التعويض عن الربح الفائت اذا ثبت تحققه مع الخسارة الفعلية التي لحقته بسبب فسخ الالتزام