State Council 28/11/1942
شورى حكم رقم : 57 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 57/1942
- Date
- 28/11/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- كحيل، يكن
- Source
- Lebanese University
- الرقابة القضائية على صرف الموظف لعدم الكفاءة المسلكية
-
وبما انه يحق للحكومة صرف المأمورين من الخدمة في هاتين لعلتين هما عدم المقدرة الجسمانية او العقلية حسبما اقرته المادة 13 بعد القرار رقم 3021 المؤرخ في 9 مارس سنة 1925 وبما ان القانون لم يحدد شروط الصرف من الخدمة في هاتين الحالتين فيكون قد ترك الامر لتدبير السلطة الادارية على ان تضمن حقوقهم من سوء استعمال الادارة لهذا الحق بطرق المراجعة امام المحاكم ذات الاختصاص التي اتاحتها لهم القوانين العامة وبما ان المستدعية قد راجعت مجلس الشورى معترضة على صرفها من الخدمة لعدم الكفاءة المسلكية وبما ان هذا المجلس لدى تدقيقه في ملفها الشخصي تبين جليا ان السبب الذي استندت اليه السلطة الادارية ليس فيه خروج عن القانون وهو مؤيد بما ورد في الملف المذكورة في تقارير التفتيش المضمومة اليه ما ينفي سوء استعمال السلطة