State Council 27/06/1942
شورى حكم رقم : 40 /1942
- Court
- شورى
- Number
- 40/1942
- Date
- 27/06/1942
- President
- سامي الخوري
- Members
- قصار، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مدى رقابة مجلس الشورى على قرار عزل عنصر الشرطة تأديبيا
-
وبما ان الحد من صلاحية مجلس الشورى المورد في المادة المذكورة لا يمنع عن هذا المجلس حقه في تقدير ما اذا كانت الافعال الموصوفة في القرار التأديبي تشكل بحد ذاتها اخلالا بواجبات الوظيفة وتستوجب عقوبة تأديبية بما ان مخالفة الصيغ القانونية تكون اما باغفال معاملة اوجبها القانون او باجرائها على غير مراسيمها المعينة ولا تكون هذه المخالفة موجبة للالغاء بحسب اجتهاد مجلس الشورى في فرانسا الا اذا تعلقت بمعاملة جوهرية وبما انه اذا كان من الاولى ان يتخذ قرار العزل بالاستناد الى تقرير رئيس دوائر الشرطة الا ان العمل بغير ذلك لا يشكل في القضية الحاضرة خللا جوهريا طالما ان عقوبة العزل كانت مسوقة بموافقة رئيس دوائر الشرطة فتكون قد تمت بذلك الشروط الاساسية المفروضة بالقرار 165 ولا يكون الخلل المذكور موجبا للالغاء وبما ان المادة الثانية المار بيانها التي توجب استماع اقوال صاحب العلاقة قبل اتخاذ التدبير التأديبي بحقه