Rulings

State Council 19/12/1941

شورى حكم رقم : 45 /1941

Court
شورى
Number
45/1941
Date
19/12/1941
President
وفيق القصار
Members
بشارة الطباع، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- شروط مذكرة ربط النزاع

-

بما ان القضية الحاضرة هي من دعاوي القضاء الشامل التي لا تسمع لدى مجلس الا عن طريق الاعتراض على قرار اداري مسبق يقضي صراحة او ضمنا برفض طلب التعويض ويربط بالتالي النزاع بين المستدعي والادارة. وبما انه لم يطلب في عريضته المذكورة تعويضا من الحكومة عن سيارته المفقودة فلم يمكن للحكومة ان تتخذ قرارا بقبول طلبه او رفضه من شأنه ان يربط النزاع بينهما ويجعل مراجعته في مجلس الشورى مقبولة