State Council 19/12/1941
شورى حكم رقم : 45 /1941
- Court
- شورى
- Number
- 45/1941
- Date
- 19/12/1941
- President
- وفيق القصار
- Members
- بشارة الطباع، عيسى الخوري
- Source
- Lebanese University
- شروط مذكرة ربط النزاع
-
بما ان القضية الحاضرة هي من دعاوي القضاء الشامل التي لا تسمع لدى مجلس الا عن طريق الاعتراض على قرار اداري مسبق يقضي صراحة او ضمنا برفض طلب التعويض ويربط بالتالي النزاع بين المستدعي والادارة. وبما انه لم يطلب في عريضته المذكورة تعويضا من الحكومة عن سيارته المفقودة فلم يمكن للحكومة ان تتخذ قرارا بقبول طلبه او رفضه من شأنه ان يربط النزاع بينهما ويجعل مراجعته في مجلس الشورى مقبولة