Rulings

State Council 22/11/1941

شورى حكم رقم : 41 /1941

Court
شورى
Number
41/1941
Date
22/11/1941
President
سامي الخوري
Members
فارس نصار، وفيق قصار
Source
Lebanese University

- غرامة التأخير المفروضة على الملتزم

-

بما ان المستدعي طلب قبل اجراء المحاسبة تعويضا عن فرق الاسعار فطلب اليه بيان الوثائق المثبتة فلم يفعل حتى جرت المحاسبة فوقعها دون ان يبدي تحفظا من هذه الجهة فعد ذلك منه رضوخا حسب نص المادة 41 من دفتر الشروط العام وسد بوجهه باب الاعتراض من هذه الجهة. عن طلب رفع الغرامة عن مدة العمل. بما ان الملتزم قد وقع محضر المحاسبة مع الاحتفاظ بالمدة وبما ان الاعتراض من هذه الجهة مقبول مبدئيا, وبما ان لدى التدقيق تبين ان الادارة بعد ان منحت المستدعي مهلة اضافية قدرها خمسة عشر يوما أبت ان تمنحه مهلة ثانية لاسباب بينتها في اجوبتها على طلبات المستدعي وبما ان المجلس لم يجد في اعذار المستدعي ما يبرر التأخير عن المهلة الاضافية في انهاء العمل, ويرى ان اسباب الرفض المبينة في جواب الادارة واقعة في محلها. وبما ان دعوى المستدعي والحالة هذه مستوجبة الرد