Rulings

State Council 15/01/1965

شورى حكم رقم : 74 /1965

Court
شورى
Number
74/1965
Date
15/01/1965
President
جواد عسيران
Members
حرفوش، الصباح
Source
Lebanese University

- اصول فرض العقوبة المسلكية بحق الموظف من قبل المدير العام

-

وبما انه فيما يتعلق بتطبيق المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 الصادر في 12 حزيران سنة 1959 انه يتبين من صورة التقرير المرفوع من رئيس دائرة الملاحة الجوية بتاريخ 11/4/1961 وهو رئيس المستدعي المباشر - الى مدير الطيران المدني انه احتوى في اخره العبارة التالية: "وازاء موقفهم هذا (اي موقف المستدعي ورفاقه) اقترح حسم عشرة ايام من راتب كل منهم وبما انه اذا كان القرار المطعون فيه لم يشر صراحة الى هذا الاقتراح فانه مع ذلك لم يصدر بدونه وتكون بذلك روعيت احكام المادة 56 المذكورة فقرتها الرابعة عندما نصت على انه يحق للمدير العام ان يرفض عقوبة حسم الراتب لمدة لا تتجاوز عشرة ايام وذلك بناء على اقتراح خطي من الرئيس المباشر للموظف وبما انه فيما يتعلق بحق الدفاع ان القانون لم يبين اصولا يجب اتباعها لفرض العقوبات التأديبية عن غير طريق مجلس التأديب كما هي الحال في القرار المطعون فيه وبما ان الوقائع المذكورة التي استند اليها القرار المطعون فيه ثابتة بتقرير رئيس دائرة الملاحة الجوية المار ذكره والذي لم يناقش المستدعي مضمونه وباقوال المستدعي ذاته