Rulings

State Council 14/05/1965

شورى حكم رقم : 1283 /1965

Court
شورى
Number
1283/1965
Date
14/05/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مراجعة المدير العام الاسترحامية على مهلة الطعن

-

بما ان المستدعين يدلون بان بعضهم ربط النزاع مع الادارة بتاريخ 20/9/1955 والبعض الآخر بتاريخ 24 منه وتقدموا جميعا بمراجعتهم الحالية بتاريخ 9/5/1956 وبما ان المهلة القصوى لتقديم الطعن امام مجلس الشورى هي اربعة اشهر من تاريخ ربط النزاع وبما ان المستدعين لم يتقيدوا بهذه المهلة وكان ما ادلوا به من بحث الادارة في طلباتهم عن طريق لجنة المعادلات ليس من شأنه ان يطيل مهلة المراجعة وبما ان لا مجال لفتح المحاكمة مجددا بعد ان تبين ان عريضة 10/1/1956 موجهة الى المدير العام للوزارة لا الى الوزير اذ ليس للمدير العام صلاحية اصدار القرار النافذ في هذا الموضوع