Rulings

State Council 02/09/1965

شورى حكم رقم : 1311 /1965

Court
شورى
Number
1311/1965
Date
02/09/1965
President
اميل خلاط
Members
الصلح، جرماني
Source
Lebanese University

- الطعن بقرار محافظ البقاع باقالة اعضاء المجلس البلدي وعدم جواز الجمع بين عضوية المجلس البلدي وبين وظائف الهيئات واللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام

-

حيث ان المدعين انتخبوا اعضاء في المجلس البلدي لقرية بوارج وهم اعضاء في لجنة مياه الشفه في القرية نفسها حيث ان المدعين هم اعضاء في لجنة مياه الشفه في بوارج حيث ان المادة 14 من قانون البلديات تمنع الجمع بين عضوية البلدية ووظائف الهيئات واللجان المكلفة ادارة مشاريع ذات نفع عام في نطاق البلديات القائمة فيها هذه المؤسسات حيث ان مما لا ريب فيه ان لجنة مياه الشفة في بوارج هي لجنة ذات نفع عام حتى ولو فرض ولم يرد اسمها في اللائحة المنظمة من مجلس الخدمة المدنية ومن مديرية مراقبة الشركات ذات الامتياز لان العبرة لجوهر اللجنة لا لورود اسمها في احدى هاتين اللائحتين حيث ان القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه واقعا في محله القانوني