Rulings

State Council 14/05/1965

شورى حكم رقم : 865 /1965

Court
شورى
Number
865/1965
Date
14/05/1965
President
جان باز
Members
عسيران، عويدات، خلاط، حرفوش، نون
Source
Lebanese University

- حق المالك بالتعويض عن مرور خطوط النقل الهوائي فوق عقاره

-

حيث ان المادة 15 من الدستور اللبناني قد جعلت الملكية في حمى القانون ولم تجز ان ينتزع من احد ملكه الا لاسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا حيث ان القانون الصادر في اول آب سنة 1962 (الجريدة الرسمية صفحة 1254) المتعلق بانشاء واستثمار خطوط النقل الهوائي (تلفريك) قد نص في مادته الرابعة على ان الامتياز يولي صاحبه حق الارتفاق بالمرور الحر في الفضاء فوق الاملاك الخاصة التي تناولها مشروع التلفريك على ان يراعى العلو المحدد في دفتر الشروط وان تراعى الشروط الفنية المتعلقة بالسلامة والتي يعود للادارة ان تفرضها حيث ان هذه المادة قد اقرت حق المالك بتعويض عادل عن الضرر الذي قد يلحق به حيث ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ بالاستناد الى القانون المذكور فلا يكون معيوبا بتجاوز حد السلطة لا سيما وان الجهة المدعية لم تثبت ولم تزعم حتى ان المرسوم المطعون فيه لم يتقيد بالشروط المحددة في المادة المبينة اعلاه