Rulings

State Council 24/03/1965

شورى حكم رقم : 569 /1965

Court
شورى
Number
569/1965
Date
24/03/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- رقابة القضاء الاداري على قرار المصادرة والغائها

-

وحيث ان وقتية المصادرة وطبيعتها وصدورها من جانب واحد يعطي الحق للسلطة المختصة اعادة النظر فيها والرجوع عنها عند الاقتضاء بالطرق المحددة بالقانون على ان تخضع لرقابة القضاء الاسباب التي استندت اليها في اتخاذ التدبير وحيث انه لذلك لا يترتب للمصادر له حقوق مكتسبة بشأن استمرار المصادرة لمصلحته ما لم تكن الاسباب التي استند اليها غير واردة ومخالفة للواقع وحيث ان الغاء قرار المصادرة قد تم بالطرق المحددة بالمادة 20 من المرسوم 2873 تاريخ 6/12/1959 وبناء على اقتراح مدير الامن العام