Rulings

State Council 03/03/1965

شورى حكم رقم : 393 /1965

Court
شورى
Number
393/1965
Date
03/03/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مصادرة البناء المستأجر على حق المستأجر وعلاقته بالمالك

-

حيث ثبت ان المستدعي كان يشغل بالاجارة في بناية دعبول مقهى صادرته وزارة الاقتصاد الوطني خلال سنة 1947 وحيث ان وزارة الاقتصاد الوطني عند مصادرتها المقهى قد دفعت الى المستدعي تعويضا عن المصادرة التي حصلت ولقاء اخلاء المستدعي للمقهى المذكور وحيث ان المصادرة لا ترتب على الادارة تجاه المستأجر الا حق التعويض ولا تضع على عاتقها اي موجب يختص بعلاقة المالك بالمستأجر وحيث ان انتهاء المصادرة لا يلزم الادارة بالتالي باي التزام تجاه المستأجر السابق واذا كان لهذا الاخير ان يدعي حقا في المقهى ناشئا عن الاجارة فان الادعاء بشأنه بين المالك وبينه وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الدفوعات التي ادلت بها الدولة