State Council 26/02/1965
شورى حكم رقم : 354 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 354/1965
- Date
- 26/02/1965
- President
- جواد عسيران
- Members
- حرفوش، الصباح
- Source
- Lebanese University
- شروط استيفاء الرسم البلدي من جراء تخزين بضاعة التجار في المنطقة الحرة
-
بما ان موضوع النزاع يتعلق بالرسم البلدي المفروض على الجهة المستأنفة بالاستناد الى احكام المرسوم الاشتراعي رقم 148 NI الصادر في 3 آذار سنة 1942 وبما ان المادة السابعة من هذا المرسوم الاشتراعي تنص على انه تجبي البلديات من الشاغل سواء اكان مالكا ام مستأجرا في الامكنة المعدة لحرفة تجارية او لمهنة حرة وكل ما يلحقها (مستودعات الخ ...) رسما يتناسب وقيمة المكان التأجيرية. وبما ان هذا النص جاء عاما بخصوص الرسم البلدي المفروض على القيمة التأجيرية فيطبق بصورة عامة على جميع الامكنة المشغولة ملكا ام اجارة ما لم يكن هنالك نص يعفي منها وبما ان المكان موضوع النزاع هو جزء من المنطقة الحرة وضع تحت تصرف الجهة المستأنفة من قبل شركة مرفأ بيروت لقاء بدل معلوم واقامت تلك الجهة عليه ابنية استعملتها مستودعا لبضاعتها وبما انه فيما يتعلق بوصف هذا التصرف انه يتبين انه بموجب المادة 27 من صك امتياز شركة المرفأ المؤرخ في سنة 1887 تتملك الشركة حكما قسما من الارض التي تؤخذ من البحر وانه بموجب القرار التشريعي رقم 206 L R المؤرخ في 26 كانون الاول سنة 1933 معطوفا على القرار التشريعي رقم 91 تاريخ 28 حزيران سنة 1933 رخص لتلك الشركة بانشاء منطقة حرة على الارض التي اكتسبت بطمر البحر على ان يخصص منها مساحة 3750 مترا مربعا على الاقل تؤجر للذين يستعملون المرفأ الحر وانه بموجب المادة 4 من نظام المنطقة الحرة الداخلي يمكن كل تاجر مقيم في بيروت ان يستأجر امكنة فيها لخزن بضاعته وانه بموجب المادتين الاولى والثانية من الاتفاق المعقود بين الدولة وبين شركة مرفأ وارصفة وحواصل بيروت وصفت الاراضي المسجلة في منطقة المرفأ العقارية تحت رقم 1262 و1263 و1265 و1345 والبالغة مساحتها 44082 مترا مربعا والتي خصصت المنطقة الحرة بها وكذلك الاراضي غير الممسوحة المكتسبة من البحر اثر اشغال الردم التي قامت بها الشركة الواقعة شمالي القطعتين رقم 1265 و1311 بانها ملك الشركة الخاص وبما انه ينتج عن ذلك ان الجهة المستأنفة وامثالها تتصرف بالجزء الموضوع بين يديها من المنطقة الحرة بصفتها مستأجرة ملكا خاصا بشركة المرفأ لا شاغلة الاملاك العامة وبما ان الاعفاء المنصوص عليه في المادة 8 المذكورة انما قرر في سبيل تحقيق مصلحة عامة كانت غاية الامتياز تضطلع بها الشركة صاحبة الامتياز لا في سبيل مصلحة خاصة قد تنشأ ضمن نطاق الامتياز وهذا يظهر جليا من نص المادة 8 المذكورة. وبما انه بفرض انه يستغنى عن بعض خدمات البلدية في المنطقة الحرة فان القانون لم يبين للرسم البلدي اجزاء معينة لكل خدمة جزء منها بل انه مفروض على اساس القيمة التأجيرية على الشاغل فهو مترتب عند تحقق هذا الامر ولا يعفى منه الا بنص صريح.