Rulings

State Council 12/01/1965

شورى حكم رقم : 22 /1965

Court
شورى
Number
22/1965
Date
12/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط استيراد المستحضرات الصيدلية الخاصة وتحديد اسعار الادوية

-

حيث ان القرار المطعون فيه يحدد شروط استيراد المستحضرات الصيدلية الخاصة ولا يتضمن وضع تعرفة لاسعار الادوية وحيث انه لم يكن من مجال في هذه الحالة لتطبيق الاصول المحددة بالمادة 104 من قانون الصيدلة لجهة اخذ رأي وزارتي المالية والاقتصاد الوطني ونقابتي الصيدلة والمستوردين وحيث ان ما تعيبه الجهة المستدعية على القرار المطعون فيه نواح اخرى يدخل في نطاق الملائمة التي يعود امر تقديرها الى الادارة وتخرج بالتالي عن نطاق صلاحية مجلس الشورى التي تنحصر بالنواحي القانونية فضلا عن انه لا يوجد في نصوص هذا القرار ما يتنافى مع المصلحة العامة