State Council 12/01/1965
شورى حكم رقم : 23 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 23/1965
- Date
- 12/01/1965
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان من قبل ابناء البلاد العربية بالاستناد الى الاتفاق الدولي
-
حيث تبين وجود اتفاق متبادل بين لبنان وسوريا والاردن يتضمن الاعتراف المتبادل بينها بالشهادات والرخص بمزاولة المهنة لحامليها في الطب وطب الاسنان والصيدلة والقبالة والتمريض وسائر فروع الصحة العامة وان كل حامل شهادة بالفروع المذكورة من ابناء البلاد العربية المتعاقدة مرخص له من حكومته بالعمل في اراضيها يسمح له بمزاولة المهنة في البلاد العربية الموقعة على الاتفاق وحيث ان الترخيص المعطى للصيدلي السوري بانوس في محله القانوني ومسند الى اتفاق دولي نافذ وحيث ان ما ادلت به المستدعية لجهة عدم الحاق التفرغ عن الصيدلية للغير وللمخالفات التي كانت مسندة الى صاحب الصيدلية السابق مردود بالاحكام الواردة في قانون الصيدلة التي تجيز التفرغ عن الصيدلية ولا تؤدي المخالفات المعزوة للصيدلي الى سحب الرخصة