Rulings

State Council 12/01/1965

شورى حكم رقم : 23 /1965

Court
شورى
Number
23/1965
Date
12/01/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان من قبل ابناء البلاد العربية بالاستناد الى الاتفاق الدولي

-

حيث تبين وجود اتفاق متبادل بين لبنان وسوريا والاردن يتضمن الاعتراف المتبادل بينها بالشهادات والرخص بمزاولة المهنة لحامليها في الطب وطب الاسنان والصيدلة والقبالة والتمريض وسائر فروع الصحة العامة وان كل حامل شهادة بالفروع المذكورة من ابناء البلاد العربية المتعاقدة مرخص له من حكومته بالعمل في اراضيها يسمح له بمزاولة المهنة في البلاد العربية الموقعة على الاتفاق وحيث ان الترخيص المعطى للصيدلي السوري بانوس في محله القانوني ومسند الى اتفاق دولي نافذ وحيث ان ما ادلت به المستدعية لجهة عدم الحاق التفرغ عن الصيدلية للغير وللمخالفات التي كانت مسندة الى صاحب الصيدلية السابق مردود بالاحكام الواردة في قانون الصيدلة التي تجيز التفرغ عن الصيدلية ولا تؤدي المخالفات المعزوة للصيدلي الى سحب الرخصة