Rulings

State Council 26/02/1965

شورى حكم رقم : 339 /1965

Court
شورى
Number
339/1965
Date
26/02/1965
President
اميل خلاط
Members
جرماني، منصور
Source
Lebanese University

- الخصومة في دعوى النزاع المتعلق بالترخيص للمحلات المصنفة

-

حيث ان محافظ مدينة بيروت يقوم باعطاء تراخيص استثمار المحلات المصنفة بوصفه ممثلا للدولة لا بوصفه ممثلا للبلدية وذلك استنادا الى احكام القرار رقم 21-3 تاريخ 22/7/1932 واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وحيث انه يتبين ان الخصومة مشكلة بوجه غير قانوني بسب توجيه هذه المراجعة ضد بلدية بيروت لا ضد الدولة ويقتضي ردها لعدم صحة الخصومة