State Council 26/02/1965
شورى حكم رقم : 339 /1965
- Court
- شورى
- Number
- 339/1965
- Date
- 26/02/1965
- President
- اميل خلاط
- Members
- جرماني، منصور
- Source
- Lebanese University
- الخصومة في دعوى النزاع المتعلق بالترخيص للمحلات المصنفة
-
حيث ان محافظ مدينة بيروت يقوم باعطاء تراخيص استثمار المحلات المصنفة بوصفه ممثلا للدولة لا بوصفه ممثلا للبلدية وذلك استنادا الى احكام القرار رقم 21-3 تاريخ 22/7/1932 واحكام المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وحيث انه يتبين ان الخصومة مشكلة بوجه غير قانوني بسب توجيه هذه المراجعة ضد بلدية بيروت لا ضد الدولة ويقتضي ردها لعدم صحة الخصومة