Rulings

State Council 08/02/1965

شورى حكم رقم : 216 /1965

Court
شورى
Number
216/1965
Date
08/02/1965
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مرور الزمن على مطالبة الموظف بالتعويض عن حرمانه من حق الترفيع

-

بما ان لا جدال فيه بين الفريقين بان القرار المشكو منه قد صدر بتاريخ 2 ايلول سنة 1950 وان الدعوى الحاضرة تقدمت خلال سنة 1958 وبما انه لا يمكن الاخذ بقول المستدعي من ان العريضة التي تقدم بها للادارة خلال سنة 1954 من شأنها ان تقطع مرور الزمن لان هذه العريضة كما يتبين من مضمونها تنحصر في المطالبة بالترقية من دون التعويض موضوع المراجعة الحاضرة وحيث ان هذه المطالبة تعتبر ساقطة بمرور الزمن الخماسي