Rulings

State Council 27/02/1965

شورى حكم رقم : 377 /1965

Court
شورى
Number
377/1965
Date
27/02/1965
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، الريس
Source
Lebanese University

- المرجع المختص لتلقي طلب التقاعد وتعويض الصرف

-

حيث ان المستدعي تقدم بطلب تعويض الصرف الى وزارة التربية الوطنية وحيث ان المرجع المختص لتلقي الطلبات الخاصة بالتقاعد وتعويض الصرف هو بموجب المادة 181 من المرسوم الاشتراعي 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 الذي كان يرعي الاجراء عند صرف المستدعي من الخدمة هو وزارة المالية التي يعود لها الفصل فيه بناء على قرار 4347من لجنة التقاعد المسلكية لديها وقد اعتمدت المادة 44 من المرسوم الاشتراعي 112 هذا النص وحيث ان المراجعة تكون غير مسندة الى قرار اداري صادر عن وزارة المالية باعتبارها السلطة الادارية الصالحة لاصدار القرار الاداري القابل الطعن